Достаточность основ
كفاية الأصول
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
ربيع الأول 1409
Ваши недавние поиски появятся здесь
Достаточность основ
Мухаммад Казим Ахунд Хурасани (d. 1329 / 1911)كفاية الأصول
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
ربيع الأول 1409
للأصل، وعدم دليل على خلافه، ولا إطلاق في أدلة التقليد بعد الغض عن نهوضها على مشروعية أصله، لوضوح أنها إنما تكون بصدد بيان أصل جواز الاخذ بقول العالم لا في كل حال، من غير تعرض أصلا لصورة معارضته بقول الفاضل، كما هو شأن سائر الطرق والامارات على ما لا يخفى.
ودعوى (1) السيرة على الاخذ بفتوى أحد المخالفين في الفتوى من دون فحص عن أعلميته مع العلم بأعلمية أحدهما، ممنوعة.
ولا عسر في تقليد الأعلم، لا عليه لاخذ فتاواه من رسائله وكتبه، ولا لمقلديه لذلك أيضا، وليس تشخيص الأعلمية بأشكل من تشخيص أصل الاجتهاد، مع أن قضية نفي العسر الاقتصار على موضع العسر، فيجب فيما لا يلزم منه عسر، فتأمل جيدا.
وقد استدل للمنع أيضا بوجوه:
أحدها (2): نقل الاجماع على تعين تقليد الأفضل.
ثانيها (3): الاخبار الدالة على ترجيحه مع المعارضة، كما في المقبولة (4) وغيرها (5)، أو على اختياره للحكم بين الناس، كما دل عليه المنقول (6) عن أمير المؤمنين (عليه السلام): (اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك).
ثالثها (7): إن قول الأفضل أقرب من غيره جزما، فيجب الاخذ به عند
Страница 475
Введите номер страницы между 1 - 463