191

Кифаят аль-Ахкам

كفاية الأحكام

Исследователь

مرتضى الواعظي الأراكي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

1423 AH

Место издания

قم

أداء (1). والأول لا يخلو عن قوة، والاحتياط في الإتيان بها بعد وقتها من غير تعرض للأداء والقضاء. قالوا: ويضمن لو عزل وتمكن ومنع، ولا يضمن مع عدم المكنة.

قالوا: ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق ويجوز مع عدمه ولا ضمان.

والأفضل أن يتولي الإخراج الإمام أو نائبه أو الفقيه.

والمشهور أنه لا يجوز أن يعطى الفقير أقل من صاع، والقول باستحباب ذلك أقرب، ويجوز أن يعطى غناه دفعة، ويستحب اختصاص القرابة بها ثم الجيران.

Страница 205