Кифаят ан-набих шарх ат-Танбих в фикх имама аш-Шафии

Ибн ар-Риф'ат d. 710 AH
7

Кифаят ан-набих шарх ат-Танбих в фикх имама аш-Шафии

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Исследователь

مجدي محمد سرور باسلوم

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

م ٢٠٠٩

Жанры

الشرعية رفع الحدث وإزالة النجاسة، لأن الطهارة مصدر طهر، وذلك يقتضي رفع شيء، والشرع لم يرد باستعمال لفظ الطهارة في غير رفع الحدث وإزالة النجس، فاختص الاسم بهما، وإطلاق حملة الشرع على الوضوء المجدد والأغسال المسنونة: طهارة - من مجاز التشبيه؛ لأن الوضوء المجدد شبيه بالوضوء الرافع للحدث في صورته مع أنه عبادة يشترط فيها النية، وكذلك الأغسال المسنونة شبيهة بالغسل الرافع لحدث في صورته وكونه عبادة تفتقر إلى النية. وإطلاقهم على التيمم: طهارة، مجاز أيضا، وهو كإطلاقه ﵇ على التراب وضوءًا، ومعلوم أنه ليس بوضوء، ولكن لما قام مقامه سماه باسمه، وكذا نقول في التيمم لما قام مقام الطهارة في إباحة الصلاة سمي باسمها. وبعضهم لاحظ ما ذكرناه من حصر الطهارة الشرعية فيما ذكرناه واستشعر أن التيمم وارد عليه، فأخرجه بقوله: الطهارة بالماء: رفع الحدث أو إزالة النجس.

1 / 103