685

Кифая ан-Набих шарх ат-Танбих фи фикх аль-Имам Аш-Шафии

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Редактор

مجدي محمد سرور باسلوم

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

م ٢٠٠٩

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Мамлюки
طرح الثوب في الإناء وفيه الماء ففيه وجهان:
الصحيح: أنه نجس.
والثاني: أنه إن قصد بطرح الثوب فيه غسل النجاسة منه طهر الثوب، كما لو كان الماء واردًا. [قال:] وهذا ليس بشيء؛ لأن غسل الصبي والمجنون والكافر النجاسة جائز وإن لم يصح منهم قصد.
فرع: وإذا تنجس الزيت بالنجاسة هل يمكن تطهيره؟
إن كانت النجاسة وَدَك ميتة ونحوه فلا، وإن كانت بولًا ونحوه مما لا دهنية فيه، ففي إمكان تطهيره خلاف:
اختار أبو الطيب في باب الأطعمة إمكانه، وهو ما قال البندنيجي: إنه المذهب، [وقال الماوردي: إنه ظاهر المذهب].
وبه قال جمهور أصحابه: عدم إمكانه، وهو الأصح في "تعليق" القاضي الحسين، وقال: إن حكم السمن حكم الزيت، وأبو الطيب والبندنيجي جزمًا فيه بعدم إمكان غسله، وألحق القاضي أبو الطيب به الودك.
والزئبق متفق على عدم إمكان غسله.
قال القاضي الحسين: لأنه لا يتقطع عند ملاقاة الماء على الوجه الذي يتقطع عند [إصابة] النجاسة.

2 / 283