64

Кифаят ан-набих шарх ат-Танбих в фикх имама аш-Шафии

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Исследователь

مجدي محمد سرور باسلوم

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

م ٢٠٠٩

Жанры

مراح الغنم يصح. وهذا مجموع ما رأيته للعراقيين، وهم متفقون على نجاسة الحيوان نفسه مع إجراء الخلاف في تنجيس الماء به حتى دود الطعام، والقول بنجاسة ذلك رواه محمد بن إسحاق بن خزيمة عن رواية المزني، واستدل له بقوله تعالى [فإنه رجس] وهو عائد إلى جميع ما ذكر، والرجس: النجس. والإمام جزم بطهارة دود الطعام، ثم حكاه عن الصيدلاني؛ لأنه لا ينتقل عنه، وكذا حكاه الماوردي عن بعض أصحابنا بخرسان؛ ويدل عليه جواز أكله مع الطعام؛ على الأصح؛ كما قال في "الوجيز". وعن القفال أنه طرد القول بالطهارة في كل حيوان لا نفس له سائلة مع القطع بتحريم أكله مستدلا بأن ما لا دم له بمنزلة الجمادات؛ لانتفاء الدم المعفن في البطن؛ والرطوبة التي فيه بمنزلة رطوبة النبات. وقال القاضي الحسين في "تعليقه": إنه [قد] حكي عن رواية المزني عن

1 / 164