327

Кифая ан-Набих шарх ат-Танбих фи фикх аль-Имам Аш-Шафии

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Редактор

مجدي محمد سرور باسلوم

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

م ٢٠٠٩

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Мамлюки
لاحتمال أن يكون فيه بقية؛ فتخرج بذلك.
ومجامع العروق: مما يلي حلقة الدبر إلى أصل الذكر.
قال: ثم ينتر ذكره ثلاثًا، أي: يجذبه بعنف ولا يبالغ، وهو بضم التاء؛ ووجهه ما
سلف. فلو لم يفعل ذلك أجزأه؛ لأن الظاهر انقطاع البول، وعدم عوده، وقد قيل: إن
الماء يقطع البول.
وقد أفهم كلام القاضي الحسين وجوب ذلك؛ لأنه قال: وإذا فرغ من البول، وجب
الاستبراء. والاستبراء: أن يأخذ ذكر بيده [اليسرى]، ويمده مدًا متفاحشًا، حتى لو
بقي في الإحليل قليل بول خرج بالمد، ثم إن كان في هبوط فيرتقي إلى الصعود،
[وإن كان في صعود] من الأرض؛ فينحدر إلى الهبوط، أو يمشي خطوات، ويقفز
قفزات ويتنحنح.
والذي ذكره الرافعي: الأول، وقال: إن أكثر ماقيل في المشي أنه سبعون خطوة.
وهذا النتر يكون قبل قيامه؛ كما أفهمه كلام الشيخ، وصرح به الماوردي، ويكره
حشو الإحليل بقطنة ونحوها.
قال: ويقول إذا خرج: "غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى،
وعافاني" كذا رواه ابن ماجه عن رسول الله ﷺ وعن عائشة قالت: كان رسول الله

1 / 435