192

Кифая ан-Набих шарх ат-Танбих фи фикх аль-Имам Аш-Шафии

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Редактор

مجدي محمد سرور باسلوم

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

م ٢٠٠٩

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Мамлюки
منهم من قال: نعم؛ لندرته؛ وهذا قول ابن أبي هريرة، واختاره في "المرشد".
ومنهم من قال: فيه قولان؛ كالمسترسل من اللحية.
الثاني: إذا خلق له يد زائدة أو أصبع زائدة، أو سلعة في محل الفرض - وجب
غسل ذلك، ولو خلق ذلك في غير محل الفرض لم يجب غسله إلا أن يحاذي شيءٌ
منه شيئا من محل الفرض؛ فيجب غسل المحاذي فقط.
وفي "الشامل" و"الحاوي" وغيرهما حكاية وجه: أنه لا يجب؛ اعتبارًا بمنبته.
قال الرافعي: وقد صار إلى تقريره كثير من المعتبرين، وحملوا النص على ما إذا
التصق شيءٌ من ذلك بمحل الفرض.
والراجح عند كثير من الأصحاب الأول، وبه جزم البندنيجي والإمام؛ وهذا
بخلاف ما إذا انقشطت جلدة من العضد وتدلت، ولم ينقلع معها شيء من جلد محل
الفرض: لا يجب غسل شيء منه، سواء قابل محل الفرض أو لا؛ لأن اسم اليد لا يقع
عليها. نعم، لو انقلع [معها] شيء من محل الفرض، وتدلى من محل الفرض -
وجب غسل الجميع؛ كما لو كان-المنقشط جلد محل الفرض فقط ولم ينفصل.
ولو كان المنقشط جلد محل الفرض مع شيء من جلد العضد، وتدلى من

1 / 300