117

Кифаят ан-набих шарх ат-Танбих в фикх имама аш-Шафии

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Исследователь

مجدي محمد سرور باسلوم

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

م ٢٠٠٩

Жанры

قال: وإن كان للزينة – أي: كثيرًا للزينة – حرم، لكثرته، وعدم الحاجة إليه، وهذه
طريقة الداركي وغيره من متأخري الأصحاب، ولم يحك البندنيجي غيرها، واختارها
في " المرشد".
قال: وقيل: إن كان في موضع الشرب، حرم – أي: وإن قل ودعت الحاجة إليه –
كما قال الإمام، لأن بالفضة يقع الاستعمال.
قال: وإن كان في غيره، لم يحرم، إذا لا يقع بها استعمال، وهذه طريقة أبي إسحاق
المروزي، أخذها من قول الشافعي في "المختصر": "وأكره المضبب بالفضة كي لا
يكون شاربًا على فضة".
قال: وقيل: لايحرم بحال، لأنه روى أن سيف رسول الله ﷺ كان قبيعته من فضة، ونعله من فضة، وما بين ذلك حلق الفضة، وكانت برة ناقته من فضة.
وأيضًا: فالدليل قام على تحريم إناء الذهب والفضة، والمضبب لا يسمى إناء
ذهب أو فضة، وهذه طريقة أبي علي الطبري الزجاجي، وحمل الكراهة في لفظ

1 / 220