1139

Кифая ан-Набих шарх ат-Танбих фи фикх аль-Имам Аш-Шафии

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Редактор

مجدي محمد سرور باسلوم

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

م ٢٠٠٩

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Мамлюки
الصحابة العمل به.
قال: ويجلس جلسة الاستراحة في أصح القولين؛ لما روى ابن الحويرث: أنه رأى [رسول الله] ﷺ إذا كان في وتر من صلاته-لم ينهض حتى يستوي جالسًا، رواه البخاري.
ولأنه رفع من سجود؛ فوجب أن يكون القعود فيه مشروعًا؛ كالرفع من السجدة الأولى، وهذا ما نقله المزني.
ومقابله: أنه لا يجلس؛ لما روى وائل بن حجر أن رسول الله ﷺ كان إذا رفع رأسه من السجود استوى قائمًا، وقال ﵇ للمسىء في صلاته: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم قم حتى تعتدل قائمًا".
ولأن هذه الجلسة لو كانت مستحبة لكان لها ذكر مشروع، ولما أجمعنا على أنها لا ذكر فيها، دل على أنها غير مستحبة؛ كذا قاله الطحاوي، وهذا القول رواه الربيع، عن المزني؛ [كما] قال أبو الطيب.
وقال البندنيجي: إن الشافعي نص على ثلاث جلسات في الصلاة: جلستي التشهد، والجلسة بين السجدتين، ولم يذكر هذه، [و] لكن المزني ثقة.
قال الأصحاب: والعمل بالخبر الأول أولى؛ لاشتماله على زيادة، وما ذكره الشيخ طريقة في المذهب، عليها عامة الأصحاب.
وقال أبو إسحاق: ليست المسألة على قولين، بل على حالين:
فإن [كان] المصلي كبيرًا ضعيفًا، جلس للاستراحة، وإن لم يحتج إليه، قام من غير جلوس.

3 / 195