Достаточность в науке о повествовании
الكفاية في علم الرواية
Издатель
جمعية دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٣٥٧ هـ
Место издания
الدكن
أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ: " فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَمَا الْحَدِيثُ الَّذِي يَثْبُتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَلْزَمُنَا الْحُجَّةُ بِهِ؟ قُلْتُ: هُوَ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ ثَابِتًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، مُتَّصِلًا غَيْرَ مَقْطُوعٍ، مَعْرُوفَ الرِّجَالِ، أَوْ يَكُونَ حَدِيثًا مُتَّصِلًا حَدَّثَنِيهِ ثِقَةٌ مَعْرُوفٌ عَنْ رَجُلٍ جَهِلْتُهُ وَعَرَفَهُ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْهُ، فَيَكُونُ ثَابِتًا يَعْرِفُهُ مَنْ حَدَّثَنِيهِ عَنْهُ حَتَّى يَصِلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِمَّنْ حَدَّثَهُ: سَمِعْتُ، أَوْ حَدَّثَنَا، حَتَّى يَنْتَهِيَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُحَدِّثِ وَالْمُحْدِثِ عَنْهُ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ، لِأَنَّ ذَلِكَ عِنْدِي عَلَى السَّمَاعِ لِإِدْرَاكِ الْمُحَدِّثِ مَنْ حَدَّثَ عَنْهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَلَازِمٌ صَحِيحٌ يَلْزَمُنَا قَبُولُهُ مِمَّنْ حَمَلَهُ إِلَيْنَا، إِذَا كَانَ صَادِقًا مُدْرِكًا لِمَنْ رَوَى ذَلِكَ عَنْهُ، مِثْلَ شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ حَاكِمٍ عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ يَعْرِفُ الْحَاكِمُ عَدَالَةَ اللَّذَيْنِ شَهِدَا عِنْدَهُ، وَلَمْ يَعْرِفْ عَدَالَةَ مَنْ شَهِدَا عَلَى شَهَادَتِهِ، فَعَلَيْهِ إِجَازَةُ شَهَادَتِهِمَا عَلَى شَهَادَةِ مَنْ شَهِدَا عَلَيْهِ، وَلَا يَقِفُ عَنِ الْحُكْمِ بِجَهَالَتِهِ بِالْمَشْهُودِ عَلَى شَهَادَتِهِمَا - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَهَذَا الظَّاهِرُ الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ، وَالْبَاطِنُ مَا غَابَ عَنَّا مِنْ وَهْمِ الْمُحَدِّثِ وَكَذِبِهِ وَنِسْيَانِهِ، وَإِدْخَالِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ حَدَّثَ عَنْهُ رَجُلًا وَأَكْثَرَ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يُمَكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ، فَلَمْ نُكَلِّفْ عِلْمَهُ إِلَّا بِشَيْءٍ ظَهَرَ لَنَا، فَلَا يَسَعُنَا حِينَئِذٍ قَبُولُهُ لِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْهُ "
1 / 24