ووقال فيه : إنما أمرت المرأة بتغطية رأسها في الصلاة لأن الرأس من الرياسة والنفس تحب الظهور في العالم برياستها والمرأة مظهر النفس في الاعتبار فأمرت النفس أن تغطي وجه رياستها في الصلاة بين يدي ربها إظهارا الذلها وانكسارها؛ على أن مذهبي أن عورة المرأة هي السوأتان فقط قال اللها تعالى: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنتر ) [الأعراف: 22] فسوى بين آدم وحواء في الستر للسوأتين، فليس المراد بالستر في الصلاة من حيث كونها كلها عورة وإنما ذلك حكم شرعي ورد بالتستر، ثم لا يلزم أن يستر الشي الكونه عورة اه، فليتأمل ويحرر وقال) : معنى قول المصلي: الله أكبر بلسان الظاهر : الله أكبر أن يقيد ابي حال من الأحوال بل هو تعالى في كل الأحوال أكبر؛ قال: وإنما اميت إحراما أي تكبيرة منع إشارة إلى أنه تعالى لا يشاركه في مثل هذه الكبرياء كون من الأكوان؛ وأطال في ذلك.
اقال في قوله : "اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب" : وقد ثبت أنه كان يقول ذلك بين تكبيرة الإحرام وقراء الفاتحة إنما لم يقل فيه كما باعدت بين السواد والبياض لأن اللونية تجمع ابينهما فذلك ذكر المشرق والمغرب اللذين هما ضدان لا يجتمعان أبدا.
اقال: والسبب في ذلك أن الحق إذا دعا العبد إلى مناجاته فقد خصه بمحل القربة منه، وإذا أشهده خطاياه في مواطن القرب وهي في محل العبد من تلك المكانة كان العبد في محل البعد على طلب الحق منه من القرب فلذلك أمر أن يدعو الله قبل الشروع في المناجاة أن يحول بينه وبين مشاهدة اخطاياه أن تعرض له في قلبه في هذا الموطن بتخيل أو تذكر فانظر ما أحكم اهذا التعليم وما أخفاه وأدته حيث تآدب مع الله أن يبعده من خطاياه ولم اططلب إسقاطها عنه لئلا يكون في ذلك الموطن ساعيا في حظ نفسه . وأطال في ذلك بكلام نفيس.
وقال فيه : إنما كان لا يجب أن يوافق المأموم إمامه في النية لأن النية أمر غيبي والائتمام لا يكون إلا فيما يشاهد من الأفعال ولذلك فصل الشارع الكبريت الأحمر /م3
Неизвестная страница