Речь Заявленной Книги

Абу Шама d. 665 AH
67

Речь Заявленной Книги

خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول

Издатель

أضواء السلف

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م

تصحيحه للقول القديم أن وقت المغرب يمتد إلى وقت مغيب الشفق فقال: وهو الصحيح لحديث بريدة أن النبي ﷺ صلاها في يومين في وقتين. ووافقه على ذلك إمام الحرمين أبو المعالي ابن الجويني في "مختصره" الذي اختصر فيه كتاب "النهاية"، وإن لم يكن ما نذكره في نفس كتاب "النهاية"، فقال في "المختصر": والظاهر عندنا القول الثاني - يعني القديم -، فقد صح أن رسول الله ﷺ صلى المغرب عند اشتباك النجوم قال: وفي نصرة هذا القول نصوص ولذلك اختاره الإمام أحمد، ولولا صحة الأخبار عنده لما رأى ذلك.

1 / 113