343

Хумс

كتاب الخمس

Редактор

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издатель

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Номер издания

الأولى

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

وبين قبيله، وإن كان ظاهر الآية والجواب الذي تقدم عن العلامة في رد استدلال الشافعي هو ذلك، وقد فهم ذلك من عبارة الروضة جمال الملة الخوانساري في الحاشية (1)، [وفيه نظر، لعدم الدليل على وجوب الخمس، فإن ظاهر الآية ما اغتنم] (2) فالمغتنم بدون إذن الإمام نظير من استخرج كنزا في ملك غيره، فإنه لمالكه وعليه فيه الخمس.

وعلى هذا فلا يبقى لصاحب المدارك حجة على المشهور في الآية الشريفة، لأن وجوب الخمس حينئذ لا ينافي كون الكل للإمام عليه السلام، كما ذكر العلامة في جواب الشافعي.

مال من لا وارث له ومن الأنفال: مال من لا وارث له - ولو ضامن جريرة - نسبه في المنتهى (3) إلى علمائنا أجمع، ويدل عليه الأخبار (4) وقد تقدم بعضها.

Страница 364