277

Хумс

كتاب الخمس

Исследователь

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издатель

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Номер издания

الأولى

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

ويدل على الثلاثة الأول: صدر مرسلة حماد بن عيسى، ومرفوعة أحمد بن محمد المتقدمتين (1)، ففي صدر الأولى: " الخمس من خمسة أشياء:

من الغنائم، ومن الغوص، ومن المعادن، ومن الكنوز، ومن الملاحة - إلى أن قال: - ويقسم الخمس على ستة أسهم " (2).

ونحوها صدر المرفوعة (3).

ويدل على ثبوت هذا الحكم في الأرباح - أيضا -: الآية الشريفة، إما بنفسها، بناء على أن الغنيمة مطلق الفائدة المكتسبة، كما هو صريح كل من استدل بالآية الشريفة على وجوب الخمس في غير الغنائم، كالشيخين (4) والطبرسي (5) وابن زهرة (6) والفاضلين (7) والشهيدين (8) وكثير ممن تأخر عنهما (9)، ونسب في الحدائق (10) عموم الغنيمة في الآية إلى جميع الأصحاب إلا

Страница 297