258

Хумс

كتاب الخمس

Исследователь

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издатель

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Номер издания

الأولى

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

مسألة NoteV00P278N25 تعلق الخمس بالعين الظاهر تعلق الخمس بالعين في الغنيمة والمعدن والكنز والغوص والأرض المبتاعة من المسلم، والحلال المختلط بالحرام، والمظنون عدم الخلاف في ذلك.

وأما أرباح المكاسب، فالظاهر أنها كذلك، لأنه الظاهر من أدلتها سيما الآية (1) التي استدل بها كثير من الأصحاب.

عدم وجوب الاخراج من كل عين لكن الظاهر: عدم وجوب أن يخرج من كل عين خمسه: لصدق إخراج خمس الفائدة، بل الظاهر أن الحكم كذلك في الكنز والغوص والمعدن إذا اشتملت على أجناس مختلفة.

وهل يجوز دفع القيمة في هذه الأشياء؟ الظاهر ذلك، كما صرح به

Страница 278