Хумс
كتاب الخمس
Исследователь
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Издатель
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Номер издания
الأولى
Год публикации
1415 AH
Место издания
قم
Жанры
Шиитское право
Ваши недавние поиски появятся здесь
Исследователь
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Издатель
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Номер издания
الأولى
Год публикации
1415 AH
Место издания
قم
Жанры
الخمس، وإنما وجب الخمس في صورة الجهل بمقداره لرضى الشارع بهذا القدر.
والأقوى هو الأول.
وعلى كل تقدير، فيجعل الحاكم أو العدول أو المستحقين بمنزلة المالك ويعامل معه ما مر في القسم الثالث من الوجوه.
العلم بكون الحرام أزيد من الخمس ولو علم كونه أزيد، فهل يقتصر على صرف الخمس لاطلاق الأخبار أو يدفع الزائد أيضا؟ وجهان: أصحهما: الثاني، لعدم الدليل على سقوط الزائد، مع أن ظاهر التعليل كفاية الخمس عن الزائد الواقعي لو ثبت في المال لا المعلوم، فإطلاق الأخبار كإطلاق الفتاوى بالنسبة إلى هذه الصورة ممنوع. فالقول بالاكتفاء بالخمس - كما استقربه في المناهل (1) - ضعيف جدا.
وعلى المختار، فهل المجموع صدقة أو خمسا، أو يكون مقدار الخمس خمسا والزائد صدقة؟ وجوه:
أقواها: الأول، لأن فرض خروجه عن أدلة الخمس يوجب دخوله تحت ما تقدم من وجوب التصدق بكل مال مجهول ولو كان مخلوطا غير متميز.
قال في كشف الغطاء: ولو جهل المقدار مع العلم بزيادته عن الخمس فهو بحكم المعلوم حقيقة يرجع فيه إلى الصلح، وكذا ما علم نقصه عن الخمس على الأقوى (2)، إنتهى.
Страница 265
Введите номер страницы между 1 - 367