Хумс
كتاب الخمس
Исследователь
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Издатель
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Номер издания
الأولى
Год публикации
1415 AH
Место издания
قم
Жанры
Шиитское право
Ваши недавние поиски появятся здесь
Исследователь
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Издатель
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Номер издания
الأولى
Год публикации
1415 AH
Место издания
قم
Жанры
وجوب صرفه إليهم، أي قدر كان إلا أن الله رضي عند الجهل بصرف خمسه فيهم فتعين. فمثل هذا الكلام إنما يقال في مال يكون - أمره في نفسه، ومع قطع النظر عن جهالة مقداره - إليه، فيكون الجهالة سبب الرضى بهذا المقدار لا سبب كون أمره إليه.
اختصاص المصرف ببني هاشم وحينئذ فيقوى اختصاص المصرف في هذا القسم ببني هاشم، لا بمعنى وجوب الخمس كما يظهر من بعض، بل بمعنى كون المخرج قليلا كان أم كثيرا من باب الخمس.
ويؤيد ما ذكرنا أن ما تقدم (1) من أخبار التصدق بمجهول المالك ظاهر في المال المتميز دون المختلط، ولم يعلم إجماع على الفرق بين المختلط وغيره.
وربما يدعى عموم رواية ابن أبي حمزة (2) للمختلط، وفيه نظر.
ودعوى تنقيح المناط، بأن يدعى عدم مدخلية خصوص التميز والاختلاط إذا كان قدر المال معلوما، معارضة بمثلها، فإنه إذا وجب صرف المقدار الواقعي من الحرام في مصرف الخمس، فأي فرق بين كون ذلك المقدار المخلوط معلوما للمكلف أو مجهولا له. مع أن العلم بالقدر لو أوجب التصدق به لزم في القسم الرابع التصدق أولا بالقدر المتيقن، فلا يبقى مورد للخمس.
ودعوى أنه لعل لانضمام الشك إلى القدر المتيقن مدخلا. فيجب التصدق بالقدر المتيقن إذا علم عدم الزائد عليه، ويصرف في الخمس إذا احتمل وجود زائد عليه، أولى بأن يدفع بتنقيح المناط.
Страница 254
Введите номер страницы между 1 - 367