Хумс
كتاب الخمس
Исследователь
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Издатель
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Номер издания
الأولى
Год публикации
1415 AH
Место издания
قم
Жанры
Шиитское право
Ваши недавние поиски появятся здесь
كتاب الخمس
Исследователь
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Издатель
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Номер издания
الأولى
Год публикации
1415 AH
Место издания
قم
Жанры
الربح التدريجي مع اتحاد زمان التكسب واختلافه ثم إنه إذا حصل ربح بعد ربح، فإن اتحد زمان التكسب لهما فلا إشكال على المختار من اتحاد أولهما في اتحاد آخرهما، حتى أنه لو اتفق حصول أرباح متعاقبة مترتبة على التكسب الذي شرع فيه أول رمضان، واتفق حصول الأخير منها في رمضان المقبل، كانت آخر السنة آخر حولها، ولا يجوز أن يوضع منه مؤونة العام المستقبل، كما لو زرع من الخضروات ما له لقطات متعددة، أو زرع منها أو من الحبوب أجناسا متعددة تحصل في أزمنة متعاقبة.
فإن اختلف زمان التكسب، فمبدأ حول كل ربح زمان الشروع في تكسبه، والمؤونة في الزمان المشترك بينهما موزع عليهما، ويختص كل بمؤونة زمانه المختص به، فإذا شرع في أول الشتاء بزراعة الحنطة والشعير، وفي أول الصيف بزراعة الزرع الصيفي كان مؤونته من أول الشتاء إلى أول الصيف، مخرجه من فائدة زرعه الشتوي، ومن أول الصيف إلى أول الشتاء الآخر موزعة على كلا الزرعين، ويخرج حينئذ خمس الشتوي لتمام سنته منه إلى أول الصيف الآخر مخرجة من الصيفي ويخرج حينئذ خمس الصيفي لانقضاء حوله.
هذا هو الذي يقتضيه النظر الجليل في الأخبار، حيث إن المستفاد منها وجوب الخمس في كل مستفاد، وبعد تقييد ذلك بما بعد المؤونة يصير الحاصل إن كل مستفاد فيه الخمس بعد إخراج مؤونة السنة منه.
لكن لا ريب أن مراعاة هذا قد يؤدي إلى الحرج الشديد كما لو أكتسب كل يوم شيئا، بل كل ساعة شيئا، فإن مراعاة حول مستقل لكل ربح جديد متعذر أو قريب منه، وهو منفي بالعقل والنقل، مضافا إلى السيرة القطعية، ومع ذلك كله فهو موقوف على كون كل ربح ربح موضوعا وموردا
Страница 217
Введите номер страницы между 1 - 367