18

Хумс

كتاب الخمس

Исследователь

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издатель

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Номер издания

الأولى

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

مصفى الخمس " (1).

وفي فورية الاخراج ما تقدم في الزكاة (2).

بيان حقيقة العنبر واعلم أنهم اختلفوا في حقيقة العنبر، فقيل: إنه نبات من البحر.

وقيل: إنه عين ماء البحر. وقيل: شئ يقذفه البحر إلى جزيرة، فلا يأكله حيوان إلا مات، ولا ينقره طائر إلا نصلت منقاره، ولا وضعت أظفاره [عليه] إلا نصلت (3)، وقيل: إنه روث دابة بحرية، وأنه شئ في البحر يأكله بعض دوابه لدسومته، فيقذفه رجيعا، فيطفو على وجه الماء، فيلقيه الريح إلى الساحل (4).

وجوب الخمس في العنبر ولا إشكال ولا خلاف - كما في المدارك (5) وعن الذخيرة (6) - في وجوب (7) الخمس فيه، لصحيحة الحلبي، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ؟ فقال: عليه الخمس " (8).

اعتبار النصاب في العنبر وظاهرها عدم الفرق بين ما يؤخذ من الساحل، أو من البحر، أو من وجه الماء، أو من الجزيرة، إنما الاشكال في أنه يعتبر في نصاب الغوص أو نصاب المعدن، أو يفرق بين أفراده، أو لا يعتبر فيه نصاب أصلا،

Страница 37