165

Хумс

كتاب الخمس

Исследователь

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издатель

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Номер издания

الأولى

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

والغلات، والثمار على اختلاف أجناسها - إلى أن قال -: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم (1).

وعن الغنية: يجب الخمس في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد تجارة، أو صناعة، أو زراعة، أو غير ذلك (2).

وقريب منهما عبارة السرائر، حيث عبر فيها بقوله : وجميع الاستفادات (3).

ونحوه معقد الاجماع الذي ادعاه في مجمع البحرين (4).

وفي البيان: وسابعها جميع أنواع التكسب من تجارة، أو زراعة، أو صناعة، أو غير ذلك، ثم حكى خلاف القديميين، ثم ادعى الاجماع على خلافهما (5).

ونحوه عبارة المدارك (6)، إلا أنه استثنى الميراث والهبة والصدقة، ولا يخفى ما في الاستثناء.

وعن المنتهى: القسم الخامس في أرباح التجارات والزراعات والصناعات (7) وجميع الاكتسابات وفواضل الأقوات - من الغلات والزراعات - عن مؤونة السنة على الاقتصاد (8)، وهو قول علمائنا

Страница 185