الصلاة والوقوف عليها.
س: متى يتحلل المعتمر؟
ج: المحرم بعمرة يتحلل منها بعد السعي بذبح هديه أو حلق شعر رأسه أو
تقصيره.
س: ماذا يستحب للمحرم بحج أو قران؟
ج: يستحب لهما الخروج لمنى يوم التروية بعد الزوال بقدر ما يدرك بها الظهر والبيات بها والسير منها لعرفة بعد طلوع الشمس، والنزول بنَمِرَة وسُن خطبتان بمسجدها بعد الزوال لتعليمهم ما عليهم من المناسك إلى طواف الإفاضة وجمع الظهرين وقصرهما لغير أهل عرفة.
س: ما المراد من الوقوف بعرفة؟
ج: المراد به الحضور في أي جزء منها إلى غروب الشمس وجزء من ليلة النحر.
س: ماحكم الوقوف بجبل الرحمة وعلى أية كيفية وما هي الأمور التي يأتي بها الحاج للحل الأصغر؟
ج: ندب الوقوف بجبل الرحمة متوضِئًا ومع الناس والركوب به فالقيام إلا لتعب والدعاء والتضرع للغروب وسُنّ جمع العشائين بمزدلفه جمع تأخير وقصر لغير أهلها. وندب بياته بها وارتحاله بعد صلاة الصبح بغلس ووقوفه بالمشعر الحرام للدعاء مستقبلا للإسفار والإسراع ببطن محسر ورميه جمرة
1 / 48