35

Хуласат аль-Бадр аль-Мунир

خلاصة البدر المنير

Издатель

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٠هـ-١٩٨٩م

٢٣٦- حديث: "لا أُحِلُّ المسجد لحائضٍ ولا جُنُبٍ".
تقدم في الغسل.
٢٣٧- حديث: "لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن".
تقدم فيه أيضًا.
٢٣٨- حديث: عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
متفق عليه واللفظ لمسلم لكنه قال فنؤمر بدل كما نؤمر كما سيأتي١.
٢٣٩- حديث: أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "أليس إذا حاضت المرأة لم تُصَلِّ ولم تصم".
متفق عليه٢.
٢٤٠- حديث: معاذة العدوية سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
متفق عليه. واللفظ لمسلم ولفظ الرافعي نحوه٣.
٢٤١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في تفسير قول الله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيض﴾: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح".
رواه مسلم من رواية أنس رضي الله تعالى عنه٤.

١ يأتي في الحديث: ٢٤٠.
٢ رواه البخاري: ٣٠٤، ١٤٦٢، ١٩٥١، ٢٦٥٨، ومسلم: ٧٩.
٣ رواه البخاري: ٣٢١، ومسلم: ٣٣٥.
٤ رواه مسلم: ٣٠٢، وأبو داود: ٢١٦٥.

1 / 78