171

Хуласат аль-Бадр аль-Мунир

خلاصة البدر المنير

Издатель

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٠هـ-١٩٨٩م

رواه البيهقي من رواية الحسن بن محمد عنه. قال النووي بينهما انقطاع١.
١٥٥٦- أثر: أنس رضي الله تعالى عنه أنه كاتب عبدًا له على مال فجاء العبد بالمال، فلم يقبله منه أنس فأتى العبد عمر فأخذه منه ووضعه في بيت المال.
رواه البيهقي بنحوه٢.

١ رواه البيهقي ٢٨٨/ ٥ وانظر الجوهر النقي. وفي الأصل ببعيرين وهو خطأ.
٢ رواه البيهقي ٣٣٤/ ١٠
باب: القرض
١٥٥٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم استقرض بكرًا ورد باذلًا.
رواه مسلم من رواية أبي رافع إلا أنه قال: "رباعيًّا" بدل "باذلًا" وقال في آخره "فإن خياركم أحسنكم قضاء" قال الرافعي: وفي رواية أنه استسلف بكرًا فأمر برده مثله.
قلت: هو بعض الحديث المذكور١.
١٥٥٨- حديث: "كل قرض جر منفعة فهو ربا".
رواه ابن أبي أسامة من رواية علي بإسناد ضعيف، قال بعضهم لا يصح في هذا الباب شيء، وقول الرافعي: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن قرض جر منفعة. هومعنى الحديث المذكور. وذكره الإمام في نهايته بهذا اللفظ، وقال إنه صح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم٢.
١٥٥٩- حديث: عبد الله بن عمرو في البعير ببعيرين إلى أجل.
تقدم في الربا والباب قبله.
١٥٦٠- حديث: النهي عن سلف وبيع، تقدم في البيوع المنهي عنها.

١ رواه مسلم ١٦٠٠ ولفظه قريب من هذا.
٢ انظر التلخيص الحبير ٣٤/ ٢ والمطالب العالية ١٣٧٣.

2 / 78