لَيْسَ بمعلم [٣ / أ] وبكلبي الْمعلم، فَمَا يصلح لي؟ قَالَ: " أما مَا ذكرت، يَعْنِي من آنِية أهل الْكتاب، فَإِن وجدْتُم غَيرهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِن لم تَجدوا فاغسلوها، وكلوا فِيهَا " ثمَّ ذكر حكم الصَّيْد. مُتَّفق عَلَيْهِ.
٧٨ - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " لَا تَأْكُلُوا فِي آنيتهم، إِلَّا أَن لَا تَجدوا بدا، فَإِن لم تَجدوا فاغسلوها وكلوا ".
٧٩ - وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد؛ قَالَ: " إِنَّا نجاور أهل الْكتاب وهم يطبخون فِي قدورهم الْخِنْزِير وَيَشْرَبُونَ فِي آنيتهم الْخمر " فَذكره.
(بَاب السِّوَاك)
٨٠ - أَبُو هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: " لَوْلَا أَن أشق عَلَى أمتِي، أَو عَلَى النَّاس لأمرتهم بِالسِّوَاكِ مَعَ كل صَلَاة ".
٨١ - وَفِي رِوَايَة: " عِنْد كل صَلَاة ". مُتَّفق عَلَيْهِ.
٨٢ - وَفِي رِوَايَة صححها ابْن خُزَيْمَة وَالْحَاكِم، وَذكرهَا البُخَارِيّ فِي " صَحِيحه " فِي كتاب الصّيام تَعْلِيقا: " مَعَ كل وضوء ".
1 / 83