66

Кхиласат аль-Мухтасар ва-Накават аль-Му'тасар

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Редактор

أمجد رشيد محمد علي

Издатель

دار المنهاج

Издание

الأولى

Год публикации

1428 AH

Место издания

جدة

يصب الماء على يديه، والسواكُ(١)، ويستحب استعماله مهما تغير الفم(٢)، وغسلُ اليدين قبل غمسهما في الإناء، والتكرارُ ثلاثاً في أفعال الوضوء، والمضمضةُ، والاستنشاقُ(٣)، والمبالغةُ فيهما إلا أن يكون صائماً(٤)، وتخليلُ اللحية، وتطويلُ الغُرَّة(٥)، وتقديمُ الميامن على المياسر، واستيعابُ الرأس مقبلاً ومدبراً بيديه، ومسحُ الأذنين ظاهراً وباطناً إلى صماخيهما(٦) بماء جديد(٧)، ومسحُ الرقبة(٨)، والموالاةُ(٩)، وتخليلُ الأصابع.

(١) وهو لغة: الدلك وآلته، وشرعاً: استعمال عود أو نحوه في الأسنان وما حولها. اهـ ((مغني المحتاج)) (٥٥/١).

(٢) ويتأكد عند الصلاة وقراءة قرآن أو حديث أو علم شرعي، ولدخول مسجد، ولإرادة الأكل والنوم وبعدهما، وغير ذلك. اهـ ((التحفة)) (٢١٩/١-٢٢٠) و((مغني المحتاج)) (٥٦/١) وظاهر المتن تأخير السّواك عن التسمية وغسل اليدين، واعتمده ابن حجر، وقال الرملي: السنة تقديمه عليها تبعاً للغزالي في ((الوجيز)). انظر: ((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) (٢١٤/١) و((الشرح الكبير)) (١٢٠/١).

(٣) والأظهر كما في ((المنهاج)) أن جمعهما بثلاث غرف أفضل من فصلهما فيتمضمض من كلّ ثم يستنشق، وفيه كيفيات أخر. انظر: ((التحفة)) (٢٣٠/١) و((حاشية الباجوري)) (٥٧/١).

(٤) فيكره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا توضأت .. فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائماً)) رواه الإمام أحمد في المسند (٣٣/٤) من حديث لقيط بن صبرة، وصحح ابن القطان إسناده. انظر: ((مغني المحتاج)) (٥٨/١).

(٥) مأخوذة من الفرس الأغر، وهو الذي في وجهه بياض، والغرة عند الفقهاء: اسم للواجب غسله من الوجه، وإطالتها هي السنة، وكذلك يقال في التحجيل، فهو اسم للواجب غسله من اليدين والرجلين وإطالته هي السنة، وتحصل إطالتهما بأدنى زيادة على الواجب، وكمالهما: أن يغسل الوجه مع مقدم رأسه وأذنيه وصفحتي عنقه، ومع اليدين غسل العضدين، ومع الرجلين غسل الساقين. انظر: ((التحفة)) (٢٣٦/١) و((مغني المحتاج)) (٦١/١).

(٦) جمع صماخ وهو: خرق الأذن. انظر: ((المصباح المنير)) مادة (صمخ).

(٧) للأذنين غير ماء الرأس، وللصماخين غير ماء الأذنين. انظر: ((التحفة)) (٢٣٣/١).

(٨) هذا ما جرى عليه المصنف رحمه الله في ((الوجيز)) ووافقه الرافعي، واستصوب النووي عدم مسحها. انظر: ((الشرح الكبير)) (١٢٩/١-١٣٠) و((الروضة)) (٦١/١).

(٩) بحيث لا يحصل زمن يجف فيه المغسول قبل الشروع فيما بعده مع اعتدال الهواء والمزاج والمكان والزمان، ويقدر الممسوح مغسولاً. انظر: ((مغني المحتاج)) (١/٦١) و((التحفة)) (٢٣٦/١).

66