خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

Абдулазиз Аль-Худжалан d. 1442 AH
71

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

Издатель

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

Место издания

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

Жанры

[المبحث الرابع تقديمها على الصلاة] المبحث الرابع تقديمها على الصلاة ذهب أصحاب المذاهب الأربعة إلى أن تقديم الخطبة على الصلاة شرط من شروط صحتها، وأنها لو أخِّرت عن الصلاة فإنها لا تصح. فقد قال بذلك الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) . قال في الإنصاف مبينا عدم الخلاف في ذلك عند الحنابلة: " ويشترط تقدمهما [يعني الخطبتين] على الصلاة بلا نزاع " (٥) . بل قال في مغني المحتاج: ". . . بالإجماع إلا من شدَّ " (٦) .

(١) ينظر: المبسوط ٢ / ٣٦، وبدائع الصنائع ١ / ٢٦٢، ومجمع الأنهر ١ / ١٦٦، والهداية للمرغيناني ١ / ٨٣، والفتاوى الهندية ١ / ١٤٦. (٢) ينظر: المدونة ١ / ١٥٦، والفواكه الدواني ١ / ٣٠٦، والشرح الصغير ١ / ١٧٨. (٣) ينظر: الوجيز ١ / ٦٤، وحلية العلماء ٢ / ٢٧٦، والمجموع ٤ / ٥١٤، وروضة الطالبين ٢ / ٢٦، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٥. (٤) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١ / ٥٢، وشرح الزركشي ٢ / ١٨٠، والنكت بهامش المحرر ١ / ١٤٧، والإنصاف ٢ / ٣٨٩، والمبدع ٢ / ١٥٧، وكشاف القناع ٢ / ٣١. (٥) الإنصاف ٢ / ٣٨٩. (٦) مغني المحتاج ١ / ٢٨٥.

1 / 71