48

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

Издатель

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

Место издания

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

Жанры

[المبحث الثاني حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة]
[تمهيد]
المبحث الثاني
حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة وفيه تمهيد، ومطلبان:
التمهيد: في أقوال الفقهاء في العدد الذي تنعقد به الجمعة إجمالا.
المطلب الأول: اشتراط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة.
المطلب الثاني: استمرار الحضور حتى نهاية الخطبة.
التمهيد
أقوال الفقهاء في العدد الذي تنعقد به الجمعة إجمالا الكلام على شرط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة يتطلب التمهيد له بأقوال الفقهاء في أقل عدد تنعقد به الجمعة على سبيل الإجمال.
وقد اختلفوا في ذلك - بعد إجماعهم على اشتراط الجماعة لها (١) - على أقوال أهمها ثلاثة، وهي: -

(١) وممن نقل هذا الإجماع: النووي في المجموع ٤ / ٥٠٤، ٥٠٨، وابن حجر في فتح الباري٢ / ٣٠٨، والشوكاني في نيل الأوطار ٣ / ٢٢٦، ٢٣٠.

1 / 48