46

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

Издатель

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

Место издания

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

Жанры

الله عليه وسلم - قال: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. . .» الحديث (١) .
فهو شامل بعمومه لخطبة الجمعة، لأنها عبادة من العبادات (٢) .
ثانيا: من المعقول: القياس على الصلاة، بجامع أن كلا منهما فرض يشترط فيه الطهارة، والستر، والموالاة (٣) .
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه قياس مع الفارق، فليس كل ما يشترط للصلاة يشترط للخطبة، ومن ذلك الطهارة، وستر العورة - كما سيأتي إن شاء الله تعالى -.
دليل أصحاب القول الثاني: أن خطة الجمعة أذكار، وأمر بمعروف، ونهي عن المنكر،

(١) أخرجه البخاري في صحيحه - باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ. ١ / ٢، وفي كتاب العتق - باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ٣ / ١١٩، وفي كتاب الأيمان - باب النية في الأيمان ٧ / ٢٣١، ومسلم في صحيحه في كتاب الإمارة باب قوله ﷺ: " إنما الأعمال بالنيات " ٣ / ١٥١٥ -١٥١٦.
(٢) وممن صرح بالاستدلال به على هذه المسألة البهوتي في كشاف القناع ٢ / ٣٣.
(٣) مغني المحتاج ١ / ٢٨٨.

1 / 46