281

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

Издатель

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

Место издания

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

Жанры

فقال لضبة: أنت أوفق منه وأرشد " (١) .
وهو واضح الدلالة لكن لم يتحقق لي ثبوته.
ثانيا: من المعقول: ١ - أن إمام المسلمين إذا صلح كان فيه صلاح لهم، ففي الدعاء له دعاء لهم، وذلك مستحب غير مكروه (٢) .
دليل أصحاب القول الثاني: أن الدعاء للمعين يجوز في الصلاة على الصحيح، ففي الخطبة أولى (٣) .
وهذا الدليل لا مخالفة فيه لما ذكره أصحاب القول الأول.
دليل أصحاب القول الثالث: ما روي عن عطاء بن أبي رباح أنه قيل له: الذي يدعو الناس به في الخطبة يومئذ أبلغك عن النبي ﷺ أو عمن بعد النبي ﷺ قال: لا إنما أحدث،

(١) ذكره بهذا اللفظ مستدلا به ابن قدامة في المغني ٣ / ١٨١، وأشار إليه باختصار برهان الدين ابن مفلح في المبدع ٢ / ١٦٤، والبهوتي في الكشاف ٢ / ٣٧، ولم يذكروا من أخرجه، ولم أطلع عليه في ما بين يدي من كتب السنة والآثار.
(٢) ينظر: المغني ٣ / ١٨١، والمبدع ٢ / ١٦٤، وكشاف القناع ٢ / ٣٧.
(٣) ينظر: شرح الزركشي ٢ / ١٨٢.

1 / 281