201

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

Издатель

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

Место издания

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

Жанры

فيسن الاقتداء به (١) .
هذا إذا وقف على المنبر، أما إذا وقف على الأرض فإنه يقف على يسار المحراب، خلاف المنبر (٢) .
الأمر الثاني: مكان الوقوف على المنبر: قال بعض الشافعية (٣) والحنابلة (٤) إنه يقف على الدرجة التي تلي المستراح.
واستدلوا بالسنة، والمعقول:

(١) ذكر ذلك الرافعي في فتح العزيز مع المجموع ٤ / ٥٩٦، والحنابلة في المراجع السابقة، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير بهامش المجموع ٤ / ٥٩٦: " لم أجده حديثا ولكنه كما قال فالمستند فيه إلى المشاهدة، ويؤيده حديث سهل بن سعد في البخاري في قصة عمل المرأة المنبر قال: (فاحتمله النبي ﷺ فوضعه حيث ترون) .
(٢) ينظر: الفروع والإنصاف ٢ / ٣٩٥، وكشاف القناع ٢ / ٣٥.
(٣) ينظر: المهذب مع المجموع ٤ / ٥٢٦، والمجموع ٤ / ٥٢٦، وروضة الطالبين ٢ / ٣١، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٩.
(٤) ينظر: الفروع ٢ / ١١٨، والإنصاف ٢ / ٣٩٥، والمبدع ٢ / ١٦١، وكشاف القناع ٢ / ٣٥.

1 / 201