130

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

Издатель

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

Место издания

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

Жанры

القول الثالث: أنها واجبة، وليست بركن يشترط الإتيان به.
وهذا مروي عن شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ حيث جاء في الاختيارات: " ويجب في الخطبة أن يشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وأوجب أبو العباس في موضع آخر الشهادتين، وتردد في وجوب الصلاة على النبي ﷺ في الخطبة، وقال في موضع آخر: ويحتمل - وهو الأشبه - أن الصلاة عليه ﷺ فيها واجبة. . . " (١) .
الأدلة:
دليل أصحاب القول الأول: الظاهر أنهم يستدلون على السنية بما استدل به أصحاب القول الثاني، وأما عدم الركنية والوجوب فاستدلوا عليه بما يلي:
١ - أن النبي ﷺ لم يذكر الصلاة عليه في خطبته، ولو كانت ركنا أو واجبا لذكره (٢) .

(١) الاختيارات ص (٧٩ - ٨٠)، ونقله عنه تلميذه ابن مفلح في الفروع ٢ / ١٠٩، والمرداوي في الإنصاف ٢ / ٣٨٧، ونقل - أي المرداوي - عن المجد أنه اختار الصلاة على النبي ﷺ أو يشهد أنه عبد الله ورسوله، فالواجب عنده ذكر الشهادة للرسول ﷺ بالرسالة لا لفظ الصلاة.
(٢) ينظر: مغني المحتاج ١ / ٢٨٥، والمغني ٣ / ١٧٤، والمبدع ٢ / ١٥٨.

1 / 130