119

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

Издатель

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

Место издания

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

Жанры

الوجه الثاني: أنه ليس في الحديث ما يدل على أن الرجل اقتصر على هذا القدر، فيحتمل أن هذا مطلع خطبته، وأن الراوي ذكر منها ما أنكره النبي ﷺ عليه، والله أعلم.
٣ - ما ورد من الأحاديث في الحث على تقصير الخطبة، ومن أبرزها ما روي عن عمار (١) ﵁ أنه خطب فأوجز، فقيل له: يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست (٢) فقال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة (٣) من فقهه، فأطيلوا الصلاة، وأقصروا الخطبة، وإن من البيان لسحرا» (٤) .

(١) عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي، يكنى بأبي اليقظان، مولى بني مخزوم، صحابي جليل، من السابقين الأولين، شهد المشاهد كلها واليمامة، واستعمله عمر على الكوفة، وقتل مع علي بصفين سنة ٣٧ هـ.
(ينظر: الإصابة ٤ / ٢٧٣، وطبقات ابن سعد ٣ / ٢٤٦) .
(٢) قال النووي: أي أطلت كثيرا.
(٣) قال ابن الأثير: أي إن ذلك ما يعرف به فقه الرجل، وكل شيء دل على شيء فهو مئنة له، (ينظر النهاية، مادة " مأن " ٤ / ٢٩٠) .
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة - باب تخفيف الصلاة والخطبة ٢ / ٥٩٤، الحديث رقم (٨٦٩) .

1 / 119