89Книга Хисалكتاب الخصالМухаммад ибн Йибка ибн Зарб - 381 AHمحمد بن يبقى بن زرب - 381 AHЖанры[288]باب من انتهت صرة دنانير :ومن انتهت صرة دنانير ، بمحضر شهود ، ينظرون إليه ثم غاب عن الشهود ، ثم غاب عليها ، فالقول قوله مع يمينه في عددها ، وقيل : إن القول قول المغصوب مع يمينه إذا ادعى ما أشبه ، وابن الظالم أحق من حمل عليه .[288]***Страница 89КопироватьПоделитьсяСпросить AI