Хуласат аль-Ахкам

Ан-Навави d. 676 AH
74

Хуласат аль-Ахкам

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام

Исследователь

حسين إسماعيل الجمل

Издатель

مؤسسة الرسالة

Номер издания

الاولى

Год публикации

1418 AH

Место издания

بيروت

٢٤٥ - وَعَن صَفْوَان بن عسّال قَالَ: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يَأْمُرنَا إِذا كُنَّا سفرا أَن لَا ننزع خفافنا ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن إِلَّا من جَنَابَة، وَلَكِن من غَائِط، وَبَوْل، ونوم " رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ. ٢٤٦ - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ". ٢٤٧ - وَعَن أبي بكرَة، نَقِيع بن الْحَارِث: " أَن النَّبِي ﷺ َ أرخص للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن، وللمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة، إِذا تطهر فَلبس خفيه أَن يمسح عَلَيْهِمَا ". ٢٤٨ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " قَالَ البُخَارِيّ: حَدِيث حسن ". ٢٤٩ - وَعَن الْمُغيرَة: " رَأَيْت النَّبِي ﷺ َ يمسح عَلَى الْخُفَّيْنِ: ظاهرهما ".

1 / 128