129

على أن احكام الحيض تعبدية أو من الظنون الاجتهادية وان المدار في اثبات العادة على حصول ما يكون مرئيا كائنا ما كان أو على خصوص الجامع للصفات واثبات العادة بغير الجامع للصفات في غاية الاشكال فالأحوط حينئذ الجمع بين حكم ذات العادة والمضطربة ثم هذه العادة تعبدية لا يعارضها الظن وهي أقوى أقسام العادات ومع ذلك هي مثبتة لما فيها وما يتبعها مما يمكن ان يلحقها لا نافية الا مع المضادة لما عداها وتفصيل الحال فيها ان الدم إما ان يكون مستغرقا لجميع أيامها أو مختصا ببعضها أو خاليا عنها وعلى كل حال إما ان يكون مستمرا فيما عداها أو متقدما أو متأخرا أو جامعا بين الصفتين موصولا أو مفصولا بأقل الطهر أو أقل مع التوافق في الوصف أو الاختلاف فيه على أقسامه فينحصر البحث في أمور أولها ما إذا كان الدم ملاء العادة وفيه أقسام الأول ان يختص بالعادة وليس في الشهر دم سواه أو كان ولم يمكن جعله حيضا لفقد شروطه فيحكم بحيضيته وانه لا حيض فيه سواء وافق الوصف أو خالفه الثاني ان يكون مستمرا قد اتصل بها من قبل أو من بعد أو من الطرفين وقد تجاوز معها العشرة بيوم فما زاد فيكون الحيض مقصورا عليها اتفق الوصف أو اختلف وافق دمها دم الحيض وصفا دون ما عداه أو بالعكس الثالث ان يكون متصلا بها من قبل أو من بعد أو من الطرفين ولم يزد المجموع منهما أو من أحدهما أو كليهما على العشرة فيكون الجميع حيضا اتفق الوصف أو اختلف وافق صفة الحيض أو الاستحاضة أو اختلف الرابع ان يكون منفصلا عنها بأقل الطهر فما زاد من قبل أو من بعد أو من الجانبين ولم ينقص عن ثلثة ولا زاد على عشرة فيكون حيضا وافق الوصف أو خالفه في أصح الوجهين وما نقص عن الثلاثة ليس من الحيض وكذا ما زاد عن العشرة بالنسبة إلى ما زاد عن عدد العادة لرجوعها عددية ليس من الحيض الخامس ان يكون منفصلا عنها بالأقل من أقل الطهر من قبل مع عدم النقص عن الثلاثة إذ لا يمكن ان يكون حيضا مع النقص أو من بعد مطلقا أو من الطرفين فما كان اضافته مع البياض المحفوف بالدم إلى العادة لا يزيد على العشرة فهو مع البياض من الحيض وما زاد منه ليس منه ولو تعدد الانفصال من قبل أو من بعد أو من الطرفين أضيف المنفصل الذي لا يبعث على الزيادة تعدد أو اتحد دون الباعث ولا اعتبار للوصف في الجميع الثاني ان يختص ببعض العادة أولا أو اخرا أو وسطا وفيه أقسام أحدها ان لا يحاذيه دم ويحكم بالحيض فيه وافق الوصف أو خالفه ان لم ينقص عن أقل الحيض إما إذا نقص فلا لان العادة انما تقضى على الدم والبياض المحاط به بما يكون أقل الحيض من قبل ومطلقا بشرط عدم تجاوز العشرة من بعد دخولها ولو تجاوز فالمتجاوز عن العادة ليس بحيض ثانيها ان يحاذيه دم متصل به من المبدأ أو المنتهى أو منهما فهنا ان بلغ أقل الحيض معه ولم يتجاوز معه العشرة فالكل حيض مع الوصف وبدونه وان تجاوز أتم منه العدد ونفى الزائد ويتخير مع الإحاطة من الطرفين في الإضافة مما شاء من الجانبين ثالثها ان يحاذيه (ظاهرا) دم منفصل فإن كان من قبل وبلغ أقل الحيض أو كان من بعد مطلقا وكان المجموع من الدمين والبياض لا يزيد على عشرة كان حيضا وان زاد أخذت بقية العادة منه ويحتمل الحاقها بغيرها فينفي تمام الزائد ولا يخلو من رجحان رابعها ان يجتمع متصل ومنفصل مع احراز أقل الحيض وكانت إضافة أحدهما إليه لا تقضى بزيادتهما على العشرة دون الأخر قدم عليه وان قضى معا أو لم يقضيا قدم المتصل ويحتمل الترجيح بالوصف وكثرة المداخلة خامسها ان يحاط بدمين منفصلين ولم يمكن جعل المجموع حيضا مع كونها لا تنقص عن أقل الحيض ولو نقصت اختص الحيض بما قبل أو بعد مع القابلية ويحصل الترجيح بموافقة أحدهما أيام العادة ثم بالوصف ثم بالمداخلة ثم بكثرتها ثم بالمقارنة ثم بالتقدم ثم بزيادة أحدهما على العشرة دون الأخر ومع التساوي يتخير وقد يقال بمساواتهما مع غيرهما الثالث ان يكون بتمامها بياضا وفيه أقسام الأول ان يكون الدم بتمامه غير جامع للشرائط بان كان أقل من ثلثة ولا عبرة به متقدما أو متأخرا أو جامعا بين الصفتين الثاني ان يكون ثلثة فما زاد من جانب واحد فهذا ان لم يزد على العشرة فالكل حيض ساوى العادة أو زاد أو نقص وان زاد عليها جعل منه بمقدار العادة حيضا ويؤخذ بما تليه أو يليها وكان بياضها طهرا الثالث ان يكون محيطا بجانبيها مع زيادته على الثلث من الجانبين لان ما نقص ليس بحيض فهنا إن كانت لا تنقص عن العشرة فهما حيضان تامان غير أنه ان زاد كلاهما على العشرة اخذ منهما بمقدار العادة وهي طهرا وإن كانت تنقص عن العشرة والمجموع منها و من الدمين كذلك فهى (مع ظاهرا) من الدمين حيض واحد والا فان نقص أحدهما عن العشرة وزاد الأخر ففي الزائد مما فيه الزيادة دون الناقص لأنه بتمامه حيض ولو تساويا نقصا أو زيادة وكانا بحيث لو اجتمعا معها زاد على العشرة أخذت ما وافق العادة عددا أو ما كان أقرب إلى موافقته في وجه أو المقدم أو المؤخر أو الموافق للوصف ثم الأشد ثم الاجمع ثم التخيير والاخذ بالاحتياط في مثل هذه المسائل أولي ولو تجددت عادة بعد الأولى فإن لم يكن مضادة كانت ذات عادتين أو ثلث مثلا سواء ساوت الأولى وصفا أو وجودا وقوة و ضعفا أو كثرة وقلة أو لا ويحكم بالحيض لمساواة الأقل أو الأكثر أو الأقرب أو الأوفق بالوصف ويحتمل التخيير وإن كانت مضادة كان لم يفصل بينهما أقل الطهر نسخت اللاحقة السابقة مع قوتها بالوجود أو الوصف أو بالشدة والضعف والا جمع ومقابله على تأمل في بعض الأقسام ومع المساواة يقوى اعتبار الأولى ولالحاقها بالمضطربة وجه وطريق الاحتياط غير خفى ولا يحكم بالكشف لو استقرت

Страница 130