Хараджият
الخراجيات
Исследователь
مؤسسة النشر الإسلامي
Номер издания
الأولى
Год публикации
جمادي الثانية 1413
Жанры
Шиитское право
Ваши недавние поиски появятся здесь
الخراجيات
Исследователь
مؤسسة النشر الإسلامي
Номер издания
الأولى
Год публикации
جمادي الثانية 1413
Жанры
مصالح المسلمين " (1) وقال ابن إدريس في " السرائر " - في حكم المفتوحة عنوة.
" وعلى الإمام أن يقبلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الرابع أو غير ذلك ".
وقال العلامة في " المنتهى " (2):
" وهذه الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف والثلث ".
وقال في " التذكرة " (3):
" الأرض المأخوذة بالسيف يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث وغيره ".
وقال في " التحرير " (4) في المفتوحة عنوة:
" ويقبلها الإمام - عليه السلام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث ".
وقال في " القواعد " (5) في هذه الباب أيضا:
" ويقبلها الإمام لمن يراه، بما يراه حفظا للمسلمين، ويصرف حاصلها في مصالحهم ".
وقال في " الإرشاد ":
" ويقبلها الإمام ممن يراه بما يراه ".
وقال " المقداد " رحمه الله في التنقيح - ولم يحضرني عند كتابة هذه الرسالة لأحكي عبارته لكن حاصل كلامه فيه على ما أظن: أن مرجع تعيين الخراج إلى العرف، فكلما يليق بالأرض عرفا جاز ضربه عليها.
Страница 72
Введите номер страницы между 1 - 56