٢٠٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ حُدَيْرٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ ﵁ أَنْ آخُذَ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ نِصْفَ الْعُشْرِ، وَلَا آخُذَ مِنْ مُسْلِمٍ، وَلَا مُعَاهَدٍ شَيْئًا "
٢٠٤ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ حُدَيْرٍ يَقُولُ: " أَنَا أَوَّلُ مَنْ عَشَّرَ فِي الْإِسْلَامِ "، قَالَ: وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْهُ: " أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ نِصْفَ الْعُشْرِ ٢٠٥ - " قَالَ يَحْيَى: وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ فَأَرْضُهُ أَرْضُ عُشْرٍ، لِأَنَّهَا لَمْ يُوضَعْ عَلَيْهَا الْخَرَاجُ، وَكَذَلِكَ مُسْلِمٌ اشْتَرَى أَرْضًا مِنْ أَرْضِ بَنِي تَغْلِبَ فَهِيَ أَرْضُ عُشْرٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: تُضَاعَفُ عَلَيْهَا الصَّدَقَةُ "
٢٠٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ السَّفَّاحِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ، قَالَ صَالَحَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: " بَنِي تَغْلِبَ عَلَى أَنْ يُضَاعِفَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ، فَلَا يَمْنَعُوا أَحَدًا مِنْهُمْ أَنْ يُسْلِمَ، وَأَنْ لَا يَغْمِسُوا أَوْلَادَهُمْ "
٢٠٧ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ⦗٦٣⦘ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ السَّفَّاحِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَنِي تَغْلِبَ مَنْ قَدْ عَلِمْتَ شَوْكَتَهُمْ، وَإِنَّهُمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَإِنْ ظَاهَرُوا عَلَيْكَ الْعَدُوَّ، اشْتَدَّتْ مُؤْنَتُهُمْ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُعْطِيَهُمْ شَيْئًا، فَافْعَلْ، قَالَ: " فَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ لَا يَغْمِسُوا أَحَدًا مِنْ أَوْلَادِهِمْ فِي النَّصْرَانِيَّةِ، وَيُضَاعَفَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ ". قَالَ: وَكَانَ عُبَادَةُ يَقُولُ: قَدْ فَعَلُوا، وَلَا عَهْدَ لَهُمْ
٢٠٤ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ حُدَيْرٍ يَقُولُ: " أَنَا أَوَّلُ مَنْ عَشَّرَ فِي الْإِسْلَامِ "، قَالَ: وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْهُ: " أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ نِصْفَ الْعُشْرِ ٢٠٥ - " قَالَ يَحْيَى: وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ فَأَرْضُهُ أَرْضُ عُشْرٍ، لِأَنَّهَا لَمْ يُوضَعْ عَلَيْهَا الْخَرَاجُ، وَكَذَلِكَ مُسْلِمٌ اشْتَرَى أَرْضًا مِنْ أَرْضِ بَنِي تَغْلِبَ فَهِيَ أَرْضُ عُشْرٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: تُضَاعَفُ عَلَيْهَا الصَّدَقَةُ "
٢٠٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ السَّفَّاحِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ، قَالَ صَالَحَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: " بَنِي تَغْلِبَ عَلَى أَنْ يُضَاعِفَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ، فَلَا يَمْنَعُوا أَحَدًا مِنْهُمْ أَنْ يُسْلِمَ، وَأَنْ لَا يَغْمِسُوا أَوْلَادَهُمْ "
٢٠٧ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ⦗٦٣⦘ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ السَّفَّاحِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَنِي تَغْلِبَ مَنْ قَدْ عَلِمْتَ شَوْكَتَهُمْ، وَإِنَّهُمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَإِنْ ظَاهَرُوا عَلَيْكَ الْعَدُوَّ، اشْتَدَّتْ مُؤْنَتُهُمْ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُعْطِيَهُمْ شَيْئًا، فَافْعَلْ، قَالَ: " فَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ لَا يَغْمِسُوا أَحَدًا مِنْ أَوْلَادِهِمْ فِي النَّصْرَانِيَّةِ، وَيُضَاعَفَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ ". قَالَ: وَكَانَ عُبَادَةُ يَقُولُ: قَدْ فَعَلُوا، وَلَا عَهْدَ لَهُمْ
1 / 62