Книга о налогах
الخراج
Издатель
المطبعة السلفية ومكتبتها
Издание
الثانية
Год публикации
١٣٨٤
Регионы
•Ирак
Империя и Эрас
Халифы в Ираке, 132-656 / 749-1258
٩٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَغَيْرِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ " خَرَجَ يَسْتَعِينُ بَنِي النَّضِيرِ فِي دِيَةٍ، فَأَرَادُوا قَتْلَهُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَامْتَنَعُوا مِنْهُ، ثُمَّ سَأَلُوهُ أَنْ يُجْلِيَهُمْ وَيَكُفَّ عَنْ دِمَائِهِمْ عَلَى أَنَّ لَهُمْ مَا حَمَلَتِ الْإِبِلُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، إِلَّا الْحَلْقَةَ، فَخَرَجُوا، وَخَلُّوا أَمْوَالَهُمْ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَكَانَتْ لَهُ خَاصَّةً؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ "
٩٧ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " عَامَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ بِشَطرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ عَامٍ مِائَةَ وَسْقٍ: ثَمَانِينَ وَسْقًا تَمْرًا وَعِشْرِينَ وَسْقًا شَعِيرًا كُلَّ عَامٍ، فَلَمَّا قَسَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ قَسَمَ خَيْبَرَ، فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُعْطِيَهُنَّ الْأَرْضَ أَوْ يَضْمَنَ لَهُنَّ الْوُسُوقَ كُلَّ عَامٍ، فَاخْتَلَفْنَ: مِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْوُسُوقَ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ أَنْ يَقْطَعَ لَهُنَّ الْأَرْضَ، فَكَانَتْ عَائِشَةُ، وَحَفْصَةُ مِمَّنِ اخْتَارَ الْوُسُوقَ "
1 / 37