Книга о налогах
الخراج
Издатель
المطبعة السلفية ومكتبتها
Издание
الثانية
Год публикации
١٣٨٤
Регионы
•Ирак
Империя и Эрас
Халифы в Ираке, 132-656 / 749-1258
٥٨٠ - قَالَ يَحْيَى: سَأَلْتُ شَرِيكًا عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ لَهُ فِي بَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ الزَّرْعُ لَا يُتِمُّ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، ثُمَّ يَخْرُجُ لَهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْضًا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، وَبَيْنَهُمَا أَشْهُرٌ نَحْوَ مَا يَتَعَجَّلُ الزَّرْعَ فِي بَعْضِ الْبُلْدَانِ، وَيَتَأَخَّرُ فِي بَعْضِهَا، قَالَ: " إِذَا كَانَ فِي عَامٍ وَاحِدٍ فَبَلَغَا جَمِيعًا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَعَلَيْهِ الصَّدَقَةُ "
٥٨١ - قَالَ يَحْيَى: سَأَلْتُ شَرِيكًا عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ الْأَرْضَ بِبِذْرِهِ، فَيَخْرُجُ لَهُ الطَّعَامُ، فَيَرْفَعُ مَا عَلَيْهِ، وَيُزَكِّي مَا بَقِيَ؟ قَالَ: " لَا، بَلْ يُزَكِّي جَمِيعَ مَا خَرَجَ "
٥٨٢ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ الْأَرْضُ أَزْرَعُهَا؟ قَالَ: فَقَالَ: " ارْفَعْ نَفَقَتَكَ وَزَكِّ مَا بَقِيَ "
٥٨٣ - قَالَ يَحْيَى: سَأَلْتُ شَرِيكًا عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ أَرْضًا بَيْضَاءَ مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ بِطَعَامٍ مُسَمًّى، فَيَزْرَعُهَا طَعَامًا، قَالَ: " يَعْزِلُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الطَّعَامِ، ثُمَّ يُزَكِّي مَا بَقِيَ الْعُشْرِ أو نصف الْعُشْرِ، ثم قال: كَمَا يَعْزِلُ الرَّجُلُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، ثُمَّ يُزَكِّي مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ "، وَقَدْ سَأَلْتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ عَنَ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ، وَعَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مَا يُحِيطُ بِمَالِهِ، أَيُزَكِّيهِ؟ قَالَ: " مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُمْسِكَهُ، وَلَا يَقْضِيَ دَيْنَهُ، وَلَا يُزَكِّيَهُ "
٥٨٤ - قَالَ يَحْيَى: وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ " يَرَى أَنْ يُزَكِّيَ الرَّجُلُ مَالَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ أَكْثَرُ مِنْهُ
٥٨٥ - " قَالَ يَحْيَى: فَالزَّرْعُ فِي قَوْلِهِ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ
٥٨٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّهُ قَالَ: " يُزَكِّي الرَّجُلُ مَالَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِثْلُهُ، لِأَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ، وَيَنْكِحُ فِيهِ "
1 / 157