Книга о налогах
الخراج
Издатель
المطبعة السلفية ومكتبتها
Номер издания
الثانية
Год публикации
١٣٨٤
٥٤٤ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمَّادٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: " لَيْسَ فِي الْخُضَرِ زَكَاةٌ، إِلَّا ثَمَرَةً يَابِسَةً تُجْمَعُ
٥٤٥ - " قَالَ يَحْيَى: وَهَذَا يُشْبِهُ قَوْلَ مَنْ قَالَ مَا كَانَ يَبْقَى فِي أَيْدِي النَّاسِ إِلَى الْحَوْلِ مِمَّا يُكَالُ
٥٤٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الزَّيْتُونِ، فَقَالَ: " هُوَ يُكَالُ فِيهِ الْعُشْرُ
٥٤٧ - " قَالَ يَحْيَى: كَأَنَّهُ يَرَى الزَّكَاةَ فِيمَا يُكَالُ، وَأَمَّا عَلِيٌّ وَعُمَرُ فَقَدْ ذَكَرُوا عَنْهُمَا: " أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُضَرِ صَدَقَةٌ
٥٤٨ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَجِيحٍ السَّعْدِيِّ الْمَدَنِيِّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ: أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيَّ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ وَكَانَ عَامِلًا لَهُ عَلَى الطَّائِفِ - فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنَّ قِبَلَهُ حِيطَانًا فِيهَا كُرُومٌ، وَفِيهَا مِنَ الْفَرْسَكِ، وَالرُّمَّانِ مَا هُوَ أَكْثَرُ غَلَّةً مِنَ الْكَرْمِ أَضْعَافًا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْتَأْمِرُهُ فِي الْعُشْرِ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: " إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا عُشْرٌ "، وَقَالَ: " هِيَ مِنَ الْعِضَاهِ كُلِّهَا، وَلَيْسَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ "
1 / 151