186

Тайны углов

خبايا الزوايا

Исследователь

عبد القادر عبد الله العاني

Издатель

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1402 AH

Место издания

الكويت

يجوز التَّفْرِيق وَجْهَان لم يرجح مِنْهُمَا شَيْئا هُنَا وَقَالَ فِي بَاب التَّفْلِيس الْأَصَح الْمَنْع ذكره فِي الْكَلَام على الرُّجُوع ٢٠٥ - مَسْأَلَة قَالَ فِي كتاب السّير إِذا سبيت امْرَأَة وَوَلدهَا صَغِير لم يفرق بَينهمَا فِي الْقِسْمَة فَإِن فرق بِالْقِسْمَةِ فَفِي صِحَّتهَا وَجْهَان كَمَا مر فِي البيع فَإِن صححناها فَعَن صَاحب الْحَاوِي الْمُتَبَايعَانِ لَا يقران على التَّفْرِيق بل يُقَال لَهما إِن تراضيتما بيع ملك أَحَدكُمَا للْآخر ليجتمعا فِي الْملك فَذَاك وَإِلَّا فسختما البيع وَقَالَ ابْن كج يُقَال للْبَائِع تطوع بِتَسْلِيم الآخر أَو بِفَسْخ البيع فَإِن تطوع فَامْتنعَ المُشْتَرِي من الْقبُول انْفَسَخ فَلَو رضيت الْأُم بِالتَّفْرِيقِ لم يرْتَفع

1 / 220