932

Сверкающая звезда Абдаллы аль-Хадрами

الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي

مسألة

[ عدم اعتبار الصفرة قبل الحيض ]

وإذا كانت عدة المرأة خمسة أيام فرأت فيهن صفرة ثم رأت بعد خلوهن دما عبيطا، فإنها تغتسل خمسة أيام في الدم. قال أبو سعيد : تقعد خمسة

أيام مذ ترى الدم السائل والقاطر، وليست بالصفرة المتقدمة بشيء.

مسألة

[ اضطراب العادة بين الزيادة والنقصان ]

وإذا رأت المرأة في قروئها يومين، ثم رأت الدم فلم يرق حتى تم القرء،

فإن عليها إعادة اليومين، قال أبو سعيد : نعم إذا تقدم الدم مما تكون به

حائضا في أيام الحيض، وإن كان الطهر أكثر من الحيض المتقدم بطلت

أحكام الحيض من الدم الثاني، وتنتظر إن جاءها الدم في القروء. وإذا كانت عدة الحائض ستة أيام ثم صارت عشر، فإنها تزيد على الست يوما أو يومين.

مسألة

[ متى تعتبر المرأة معتادة عند أبي سعيد ]

قال أبو سعيد : إذا لم يستقم لها على العشر ثلاثة أقراء لا انتظار بعد العشر، وقيل : وقتها الأول والعشر أحب إلي إذا استقام ثلاثة ثم انتقلت في الرابع وفيما يستقبل.

مسألة

[ اضطراب نزول الدم واضطراب الطهر ]

وإذا كان حيض المرأة تسعة أيام فأتمهن، ثم رأت الطهر يوما فاغتسلت وصلت ذلك اليوم، ثم عاودها الدم يوما وليلة، ثم رأت الطهر فلم تغتسل

وإنما توضأت وصلت وجامعها البعل، فإنها تعيد الأيام التي كانت أمرها

عليها، فإن قيل : لم تجعل عليها أيام الطهر كلها لأنها لم تغتسل حين رأت الطهر الثاني بعد الدم؟ قلنا : لأنها رأت الطهر في وقتها فاغتسلت للطهر.

مسألة

[ متى تعتبر المرأة مستحاضة ]

عن أبي سعيد رحمه الله : إذا كان حيض المرأة تسعة أيام ثم رجعت

تطهر يوما ثم راجعها الدم يوم التاسع، فهي أول مرة تعيدها، وفي الثانية

والثالثة مستحاضة وعليها ما على المستحاضة من مباشرة أو غيرها. وفي

القروء الرابع فهي إثابة على قول من يقول بالانتقال قراء وهو الأصح.

مسألة

[ حكم المباشرة في الإثابة ]

Страница 196