924

Сверкающая звезда Абдаллы аль-Хадрами

الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي

لها ثلاثة أشهر . قال سليمان بن الحكم(1) : إن المستحاضة لا يجوز لبعلها

غشيانها خوفا من أن تكون في وقت الحيض، وإن فعل فلا تحرم عليه. وعنه : ويكره سر المستحاضة في سيلان الدم، وهو رأي أبي الحسن، وعدتها إن

رامت نكاحا فتعتد مذ جاءها الدم خمسة عشرة يوما لحيضها، وعشرة أيام لطهرها، تفعل ذلك ثلاثة قروء، وهو رأي من قال : إن أكثر الحيض خمسة عشرة يوما.

مسألة

[ حكم مجاوزة أيام النفاس ]

وإذا استمر الدم بالنفساء أكثر من أربعين يوما ، وهي بكر لم تدرك وقت نفساها، وكذلك ذات المحيض. فإذا جاوزت النفساء أربعين يوما وذات المحيض أيامها، فإنها تغتسل وتصلي عشرا تترك الصلاة ثلاثا وهو أقل الحيض على قول. وللعدة فتجعل الطهر شهرا والحيض خمسة عشر يوما حتى

تكمل ثلاثة قروء، فلكل حيضة شهر ونصف، ولزوجها مباشرتها في

الصفرة والكدرة وحين تطهر.

مسألة

[ رؤية المرأة الدم يوم الحادي والعشرين ]

وإذا رأت المرأة الدم يوم إحدى وعشرين من الشهر ثم استحاضت ولم تدر أيامها، فإذا بلغت إحدى وعشرين، أمسكت يوما واحدا وتغتسل

وتصلي تسعة أيام، ثم تغتسل أيضا من الحيض وإن لم تدر مجيء أول النهار

أو آخره احتاطت.

مسألة

[ مجاوزة المرأة أيام حيضها ]

وإذا كان حيض المرأة سبعة أيام من العشر الأول من الشهر، فإذا جاوز العشرين اغتسلت وصلت ثلاثة أيام، وهي آخر العشر، لأن الأربعة الأيام في وسط الشهر لا تخلوا من أن تكون من الحيض مع الثلاث اللواتي صلت

فيهن في العشر مع الثلاث اللواتي في آخر العشر، وذلك إذا كانت الشهر

كله مستحاضة.

مسألة

[ إذا كان قرء المرأة ثمانية أيام ]

وأما إذا كان قروء المرأة ثمانية أيام من العشر الأواخر، صلت بعد

العشرين يومين واغتسلت وتركت الصلاة ستة أيام، ثم اغتسلت وصلت إذا عرفت أيامها في موضع من الشهر، وإن لم تدر في أول ذلك أو آخره.

مسألة

__________

(1) 1- سليمان بن الحكم : من علماء القرن الثالث سبق ذكره.

Страница 188