Сверкающая звезда Абдаллы аль-Хадрами
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
عليه من النذر وتركه في موضع حفظ حتى يعود إليه أو يدعو لأكله من
أراد، فلا بأس.
مسألة
[ حكم نذر الإهاب ]
وأما الإهاب(1) ففيه اختلاف، قول : يباع ويجعل في النذر، وقول:
يجعل أجرة للمذكي، وإن ترك النذر في غيره حرز فتوت، لزم الناذر بدل
ما توى.
مسألة
[ عدم تعين صوم بعينه، واستئذان المرأة بالوفاء بالنذر ]
وإذا لم يعين الناذر صوم شهر أو سنة أو يوم من شهر، فجائز له أن يصوم يوما أو شهرا من غير تلك السنة التي نذر فيها.
واستئذان المرأة واجب عليها ما لزمها أداءها من النذر المستحب، والأداء واجب إذا أذن لها البعل أولم يأذن لها، والاستئذان في النفل واجب.
مسألة
[ حكم الوفاء بالنذر ]
وإن نذر اثنان بنذر فمات أحدهما قبل الوفاء فعلى المحي منها أن يوفي بما عليه من النذور متي وجد السبيل، ولا نذر على المرء فيما لا يملك
ولا يستطيع. والوفاء بالنذر فرض.
مسألة
[ موت المنذور له قبل أخذ النذر ]
ومن نذر لآخر بنذر فمات المنذور له بعد وجوب النذر على الناذر، فإنه يسلمه لورثته، فإن كان قائم العين فبعينه، وإلا فثمنه، وإن لم يكن له مثل
أو مثله إن كان.
مسألة
[ إعطاء النذر لورثة المنذور له ]
و من نذر إن فعل الله له كذا ، فماله الفلاني لفلان ، ففعل الله له ذلك
ومات المنذور له قبل وفاء النذر أو بعده أو قبل الحنث والنذر لازم للمنذور
له على الناذر قبل الحنث أو بعده، ويكون لورثته من بعده.
مسألة
[ نذر بناء مسجد في موضع بعينه ]
ومن نذر ببناء مسجد في موضع عينه، فلما لزمه النذر وأرام الوفاء لبناء، وجد الموضع قد بني فيه مسجد، فإن لم يتوان فلا شيء عليه، وإن توان
فعليه الكفارة وبناء مسجد في غير ذلك الموضع.
مسألة
[ حكم أكل حامل النذر من النذور ]
__________
(1) 1- الإهاب : الجلد قبل أن يدبغ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «أيما إهاب دبغ فقد طهر».
Страница 177