Сверкающая звезда Абдаллы аль-Хадрами
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
.
مسألة
[ حكم الجماع المتكرر ]
ومن جامع امرأة أو امرأتين في مقام فعليه كفارة واحدة، وإن جامع في مقامين لزمه دمان، وإن أكثر فأكثر، وقول : عليه في هذا كفارة واحدة. وإن أكره امرأة محرمة فباشرها فعليه ما عليه وعليها من الجزاء، ومن باشر امرأة وهي نائمة أو مستكرهة وهو محل وهي محرمة، فقيل : عليه أن يهدي عنها
في قضاء حجها وعليه التوبة ولا يلزمه شيء من أسباب الحج إذا كان محلا.
مسألة
[ حكم المباشرة في حج القران ]
وإن أقرن في إحرامه بحج وعمرة فباشر قبل تمام حجه، فقول : عليه كفارتان، وقول : عليه بدنة لحجه وشاة لعمرته، وقول : شاتان وعليه الحج والعمرة من قابل.
مسألة
[ أثر الجراح على الإحرام ]
ومن رام النزول من قبته فأكلمه بعض خشبه فأدماه، فقول : عليه دم، وقول : لا دم عليه لأنه خطأ وإنما الدم في العمد وهو الأصح.
مسألة
[ حكم جرح الغير ]
ومن أكلم غيره فأدماه خطأ وهو محرم فلا يلزمه دم من جهة الإحرام، ويلزم الفاعل أرش الكلم في الإحرام كإلزامه في الإحلال.
مسألة
[ إذا قتل المحرم رجلا فما عليه ]
و من نجع(1) رجلا في الحل أو في الحرم و هو محرم فعليه تحرير رقبة
مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله وعليه بدنة أو بقرة سمينة يذبحها بمكة أو
بمنى للفقراء.
مسألة
[ يجوز للمحرم عمل ما لا بد منه ]
وإن تخلل المحرم فلا بأس فإذا لم يزدد في الخلال فأدمى فوه فلا يلزمه دم
وإن زاد وأدمى لزمه دم، وإن تحكك بظفره أو بعوده فعليه إطعام مسكين وجائز للمحرم عمل ما لا بد له منه، وإن كلمته مدية أو خشبة خطأ فلا
شيء عليه وللمحرم عليه خياطة شقه وإبانة سنه إذا آذاه، ولا يداوي كلمه
وله فعل ذلك في غيره، وله ضرب راحلته دون التبريح.
مسألة
__________
(1) 1- النجع : القتل. لأن القتل في الحرم أشد تحريما في غير الحرم لهذا وجب عليه
الكفارة ، والدية التي تجب في الحل والبدنة أو البقرة فدية عما ارتكبه وهو
محرم في الحرم، والله أعلم.
Страница 49