Сверкающая звезда Абдаллы аль-Хадрами
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
قال أهل العلم : إذا حجا من قابل فبلغ الموضع الذي أصابهما فيه افترقا ولا يجتمعان عقوبة لهما على فعلهما حتى يقضيا الزيارة، ولا بأس أن
يشداهما على الراحلة ويحط عنها إذا أنزلت ويبعث لها بما تحتاج من
الطعام، ولا يجتمعان في خبا ولا بيت ولا رحل، ولا يؤاكلها ولا يكلمها
ولا ينظر لها، وإن سألها عن شيء فلا بأس.
مسألة
[ حكم مباشرة الأمة ]
و من باشر أمته قبل أن يزدئر فعليه الحج من قابل ، و لم أحفظ فيها هي
شيئا فأقول فيما لم أعلم والله أعلم.
مسألة
[ قياس الحج على الصوم في النسيان ]
ومن لزمه الحج من قابل فعليه أن يوصي به إذا حضره الموت. وإذا وطأ المحرم ناسيا فالأصح أن يكون كالصائم إذا وطأ نهارا ناسيا، قول : عليه بدل يومه، وقول : لا شيء عليه وحجه تام.
مسألة
[ حكم مس ذات محرم ]
ومن مس فرج ذات محرم ناسيا أو عامدا، فإذا لم تنزل شهوته بسبب
ذلك فلا يبطل حجه على قول.
مسألة
[ حكم حج من حصل له معنى الجماع ]
قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله : من حصل عليه معنى الجماع في قبل أو دبر، من ذكر أو أنثى، في مباح أو محظور، من آدمي أو حيوان، فأولج أو
عبث يريد إنزال النطفة، أنزل أو لم ينزل، فهو رافث مفسد لحجه، والدبر
أقبح من القبل من زوجة أو دابة أو أجنبية.
مسألة
[ حكم غطاء الوجه ]
وإذا تبرقعت المحرمة يوما وليلة متعمدة فعليها دم.
مسألة
[ ما تقوم به الحائض ]
وإذا حاضت المرأة بعد الطواف قبل السعي أتمت سعيها ولو لم تطهر،
وإن أدركها الحيض قبل إن تركع ركعتي الطواف انتظرت حتى تطهر
وتتطهر فتصلي وتسعى، وإن أعجلها الرفقاء وسعت وركعت حيث شاءت وعليها دم. قال أهل العلم : إن كان هذا من عمرة، وإن كان لطواف الزيارة للحج فإن ركعتهما جاز ما لم يباشرها حليلها قبل ركوعها، فإن فعل فعليها دم، وتركع حيث شاءت في الحل والحرم، وسعي للحج والعمرة إذا طهرت، وسبيل النفاس سبيل ذات المحيض في الحج ومنزلة المستحاضة بمنزلة الطاهرة.
Страница 43