Сверкающая звезда Абдаллы аль-Хадрами
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
[ مضي الحول الثاني على الزكاة من غير أداء ] وأما من حال عليه حوله وله مال تجب فيه الزكاة فلم ينفذها وقد ميزها حتى حال حول ثاني فأنفذ زكاة الحول الثاني ولم ينفذ المميزة ثم تلف ماله
ثم استفاد قبل الحول ما تجب فيها الزكاة أن لو حملت الزكاة الأولة المميزة
قبل الحول فعلى هذا تجب عليه الزكاة لأنه ماله حتى ينفذها.
مسألة
[ هل يزكي الحولين أم حول واحد ]
وأما على من ماله نصاب يزكيه في شهر من سنة معروفة فحال حوله
ولم يزك مدة فاستفاد في المدة هل عليه حمل الفائدة على ما في يده؟ فنعم
عليه ذلك وإن لم يستفد حتى حال حول ثاني والمال ماله لم يؤد زكاته هل
عليه تأدية الحولين؟ فنعم عليه ذلك على قول، وقول : عليه زكاة الحول
الأول وليس عليه للحول الثاني لأن النصاب نقض بإخراج زكاة الحول
الأول إذ لم ينفذ عوضها.
مسألة
[ كيفية إخراج الزكاة الفائتة ]
وأما إذا استفاد في سنة وأذهبه فيما يقتنيه وحال الحول الثاني وما بقي من الفائدة شيء إلا النصاب الأول هل عليه إخراج زكاة الحولين معا إذا جبرت الزكاة بالفائدة كانت في يده حتى حال الحول؟ فقد قيل : إن عليه ذلك.
مسألة
[ بقاء الزكاة هل تعتبر دينا في الذمة ]
وأما من حال حول زكاته فلم يزك حتى حال الحول الثاني فزكى عن الثاني ولم يزك عن الأول هل تكون الزكاة للبرهة الأولى دينا عليه؟ ولا
زكاة فيما استفاد وبعد إخراج زكاة الحول الثاني فإذا أدى زكاة الحول
الذي هو فيه انقطعت عنه أحكام ما مضى من دخول زكاة الفائدة إلا ما
عليه مما مضى من زكاة وفائدة.
مسألة
[ زكاة أموال الهبة ]
ومن جواب الشيخ أبي سعيد رحمه الله : ومن دفع للمرأة دراهم لتصلح بها نفسها فحال عليها الحول ولم يدر ما صنعت بها، فإن حولتها للعروض كالثياب وجنسها فلا زكاة فيها وإن حولتها للحجرين ولم يكن أعطاها
إياها عطية وقبلتها فمحمولة زكاتها عليه.
مسألة
Страница 89