Сверкающая звезда Абдаллы аль-Хадрами
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
.
مسألة
[ الهبة قبل إخراج الزكاة ]
وأما إذا وهبها له قبل محل صدقتها لم يكن عليه إخراج صدقتها وعلى
من وهبت له إخراج صدقتها مع نعمه.
مسألة
[ ضياع الأموال قبل حولان الحول ]
ومن ذهبت شرذمة من نعمه التي كانت الصدقة تتم بها ثم استفاد ما تم
به الصدقة قبل خلو وقت صدقته فالصدقة عليه وإن لم يبق من الأولة شيء فحتى تمضي برهة منذ استفاد ذلك، وقول : إذا أدى في الماشية الصدقة أخذ المصدق زكاتها ولو لم يحل عليها حول والمعمول على الأول. قال أبو
سعيد رحمه الله : لا زكاة عليه حتى يحول الحول وهي ملك لربها وتبلغ النصاب وإذا خرج المصدق للصدقة في وقتها فرآها مجتمعة أخذ صدقتها
وليس عليه سؤال على بعض القول.
مسألة
[ بيع المصدق الصدقة ]
وإذا باع المصدق الصدقة على ربها أو غيره فلما طلب منه الثمن ادعى
المشتري أنه فرق الثلث على الفقراء فأما رب الفريضة فيقبل قوله، وأما سواه فلا فإن اتهم جاز تحليفه وإن لم يحلفه فلا بأس هذا في رب المال خاصة.
مسألة
[ إحالة المصدق الصدقة للفقراء ]
وإذا حال المصدق للفقراء مع رب المال بثلث الصدقة وكان ثقة جاز فإن رجع عليه الفقراء فقالوا : إنه لم يعطهم شيئا استرجعوا منه.
مسألة
[ زكاة الخلطة في الماشية ]
ومن كان له أربعون شاة والآخر عشرون وحال الحول عليها فالصدقة على رب الأربعين لأنه بلغت عليه في غنمه حتى تتم لكل شخص أربعون فيكون على واحد منهم شاة.
مسألة
[ زكاة 120 + حمل ]
عن الشيخ أبي عبد الله : ومن كان له مائة وعشرون شاة ونتجت
إحداهن ليلة آوى الجابي فلا تتم الصدقة بذلك.
مسألة
[ الخلطة في البقر ]
ومن كان له أربع بقرات فاقتنى واحدة ولآخر أيضا أربع بقرات فكانت
الخامسة بينهما ففي كل واحد منهم شاة ويسقط عن كل واحد منهما بقدر نصف بقرة ويقاس على هذا ما شاكله.
مسألة
Страница 62