Сверкающая звезда Абдаллы аль-Хадрами
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
حذوا النعل بالنعل في الخمس
منهن شاة وفي العشر شاتان وفي الخمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين
أربع شياه.
مسألة
[ مقدار الخارج من البقر من 25 - 46 ]
وأما إذا بلغت البقر خمسا وعشرين ففيها بقرة جذعة في سن ابنة
مخاض فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ثنية سن من بنت لبون فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها بقرة رباعية سن الحقة من الإبل.
مسألة
[ ومن 61 - 76 ، 300 ]
وأما إذا بلغت إحدى وستين ففيها سدس سن الجذعة من الإبل فإذا
بلغت ستا وسبعين ففيها ثنيتان من البقر ثم يجري على ما جرت عليه
صدقة الإبل فإذا تمت ثلاثمائة فليس دون الأربعين شيء.
مسألة
[ زكاة الغنم ]
في زكاة الغنم لا تجب صدقة الغنم فيما دون الأربعين فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إذا حال على الأربعين حول ثم لا شيئا في الزيادة حتى تبلغ مائتين ففيها ثلاث شياه ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ أربعمائة ففيها أربع شياه
ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ الزيادة مائة ففي كل مائة شاه.
مسألة
[ المأخوذ من الغنم ]
وليس للمصدق أن يأخذ ذكرا ولا ما خضا إلا بإذن رب الغنم ولا عليه أن يأخذ عوراء ولا جرباء ولا جذعة ولا هرمة فإن أوصله رب المال حقه
فهو المأمون في ذلك، وإن اختلفا وقفا على الغنم فصدعها نصفين فيختار
رب المال أي النصفين شاء ثم يختار من النصف الثاني شاة فيختار المصدق
شاة فهم على ذلك حتى يستوفي.
مسألة
[ زكاة الشركاء في الماشية ]
وإذا كان لشريكين ثمانون شاة فإذا لم يعرفها المصدق أخذ شاة واحدة فكأنها لمالك واحد فإن فرقها أخذ شاتين لأنها صارت شطرين ولك شطر أربعين شاة وله من كل أربعين شاة شاة.
مسألة
[ اختيار الجابي للمأخوذ ]
وقول : إذا اختار رب المال أحد النصفين اختار المصدق من النصف
الثاني ما كان له حتى يستوفي والأول أصح.
مسألة
Страница 60