650

Сверкающая звезда Абдаллы аль-Хадрами

الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي

من الإبل

فإن لم يجد من الإبل بنت مخاض فابنة لبون(1) ذكر.

مسألة

[ زكاة الإبل من 36 - 61 ]

فإذا بلغن ستا وثلاثين ففيهن بنت لبون فإذا بلغت ستا وأربعون ففيها

حق طروقة للفحل(2) فإذا بلغت ستين فما فوقها ولو واحدة ففيها جذعة(3) وليس فيها جذعة إلا في هذا الموضع.

مسألة

[ من 76 - 120 فما زاد ]

وإذا بلغت الإبل ستا وسبعين ففيها ابنة لبون فإذا بلغن تسعين فما

فوقها ولو واحدة ففيهن حقتان فإذا بلغن عشرين ومائة فما فوقها ولو

واحدة فيهن ثلاث بنات لبون فإن تمت على ذلك فكلما زادت فليس

فيما دون العشر منها بشيء فإذا بلغت عشر زيادتها أخذها المصدق

على حساب ذلك.

مسألة

[ مقدار ما زاد على المائة وعشرين ]

فكلما زادت الإبل عشرا ففي الأربعين بنت لبون وفي الخمسين حقة ومن أي هذين الشيئين وجد أخذ المصدق أخذ هذه الفرائض ولا يفرق بين

مجتمع ولا يجمع بين متفرق فرارا من الصدقة(4) .

مسألة

[ كيفية اختيار الصدقة ]

ويقسم الإبل شطرين فيأخذ ربهن شطرا ثم يختار أيضا من الشطر الثاني رأسا ثم يختار المصدق رأسا وجائز للمصدق بيع ما تحقق من الصدقة ولو

قبل قبضه.

مسألة

[ للجابي التصرف في أخذ الزكاة ومقداراها ]

__________

(1) 2- بنت لبون : وهي أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة.

(2) 1- الحقة : وهي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وسميت

طروقة الفحل.

(3) 2- جذعة : وهي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة.

(4) 1- وهذا رأي جمهور الفقهاء رحمهم الله، من مالكية وشافعية وحنابلة استنادا

لحديث أنس الذي يرويه عن أبي بكر الصديق لما وجهه إلى البحرين، وفيه: «فإذا

زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة..».

انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري 4/62ط مصطفى الحلبي، ونيل

الأوطار 4/1109ط الحلبي أيضا.

Страница 58